بمثل ما مر ( فماتت ) لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة .
قال المصنف وبهذا ظهر أنه لا يجب على الزوج ضرب زوجته أصلا .
( ادعت على زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه عزر كما بو ضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا ) فإنه يعزره ويضمنه لو مات .
شمني .
وعن الثاني لو زاد القاضي على مائة فمات فنصف الدية في بيت المال لقتله بفعل مأذون فيه وغير مأذون فيتنصف .
زيلعي .
فروع ارتدت لتفارق زوجها تجبر على الإسلام وتعزر خمسة وسبعين سوطا ولا تتزوج بغيره .
به يفتى .
ملتقط .