التعزير وليس منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها وألحت لأن لصاحب الحق مقالا .
بحر .
( لا على ترك الصلاة ) لأن المنفعة لا تعود عليه بل إليها كذا اعتمده المصنف تبعا للدرر على خلاف ما في الكنز والملتقى واستظهره في حظر المجتبى .
( والأب يعزر الابن عليه ) وقدمنا أن للولي ضرب ابن سبع على الصلاة ويلحق به الزوج .
نهر .
وفي القنية له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفريضته على الوالدين وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده .
( الصغر لا يمنع وجوب التعزير ) فيجري بين الصبيان ( و ) هذا لو كان حق عبد أما ( لو كان حق الله ) تعالى بأن زنى أو سرق ( منع ) الصغر منه .
مجتبى ( من حد أو عزر فهلك فدمه هدر إلا امرأة عزرها زوجها )