السرقة لا في دعوى الزنا وهذا عكس الحكم اه منه .
وإن لم يثبت عليه وكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل لأنه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه اتفاقا ويقبل فيه الجرح المجرد كما مر وعليه فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى .
ومن أفتى لتعزير الكاتب فقد أخطأ اه ملخصا .
وفي كفالة العيني عن الثاني من يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه ثم أخرجه ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبسه وأخلده في السجن حتى يتوب لأن شر هذا على الناس وشر الأول على نفسه .
( شتم مسلم ذميا عزر ) لأنه ارتكب معصية وتقييد مسائل الشتم بالمسلم اتفاقي .
فتح .
وفي القنية قاتل ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه الإثم .
بحر .
وأقره المصنف لكن نظر فيه في النهر .