كما لو ادعى عليه أنه قبل أخته مثلا ويجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا لو معه آخر .
وما في القنية وغيرها لو كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا ولا يعزر يجب أن يكون في حقوق الله فإن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها فتح .
وما في كراهية الظهيرية رجل يصلي ويضرب الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام السلطان به لينزجر يفيد أنه من باب الإخبار وأن إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيره .
نهر .
قلت وفيه من الكفالة معزيا للبحر وغيره للقاضي تعزير المتهم قاصدا نسبته إليه فيقتضي التعزير في دعوى