لأنه إن كان منكرا فقد رجع فتلغو البينة وإن كان مقرا لا تسمع مع الإقرار إلا في سبع مذكورة في الأشباه ليست هذه منها فلذا غير المصنف العبارة فتنبه ( حد المقذوف ) يعني إذا لم تكن الشهادة بحد متقادم كما لا يخفى ( وإن عجز ) عن البينة للحال ( واستأجل لإحضار شهوده في المصر يؤجل إلى قيام المجلس فإن عجز حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال ابعث إليهم ) من يحضرهم ولو أقام أربعة فساقا أنه كما قال درىء الحد عن القاذف والمقذوف والشهود ملتقط .
( يكتفي بحد واحد لجنايات