بقذف ( مكاتب مات عن وفاء ) لاختلاف الصحابة في حريته فأورث شبهة .
( وحد قاذف واطىء عرسه حائضا وأمة مجوسية ومكاتبة ومسلم نكح محرمه في كفره ) لثبوت ملكه فيهن وفي الذخيرة خلافهما .
( و ) حد ( مستأمن قذف مسلما ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد ( بخلاف حد الزنا والسرقة ) نهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر .
وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر .
غاية لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا .
وفي السراجية إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين وفيها لو سرق الذمي أو زنى فأسلم إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد وإن بشهادة أهل الذمة لا ( أقر القاذف بالقذف فإن أقام أربعة على زناه ) ولو في كفره لسقوط إحصانه كما مر ( أو أقر بالزنا ) أربعا ( كما مر ) عبارة الدرر أو إقراره بالزنا فيكون معناه أو أقام بينة على إقراره بالزنا وقد حرر في البحر أن البينة على ذلك لا تعتبر أصلا ولا يعول عليها