( والزائد ) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما .
( وما تراه ) صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب و ( حامل ) ولو قبل خروج أكثر الولد ( استحاضة .
وأقل الطهر ) بين الحيضتين أو النفاس والحيض ( خمسة عشر يوما ) ولياليها إجماعا ( ولا حد لأكثره ) وإن استغرق العمر ( إلا عند ) الاحتياج إلى ( نصب عادة لها إذا استمر ) بها ( الدم ) فيحد لأجل العدة بشهرين به يفتى