وركنه بروز الدم من الرحم .
وشرطه تقدم نصاب الطهر ولو حكما وعدم نقصه عن أقله وأوانه بعد التسع .
ووقت ثبوته بالبروز فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح لأن الأصل الصحة والحيض دم صحة .
شمني .
و ( أقله ثلاثة أيام بلياليها ) الثلاث فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاص فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام وكذا قوله ( وأكثره عشرة ) بعشر ليال كذا رواه الدارقطني وغيره .
( والناقص ) عن أقله