بحرية الشهود وإسلامهم ثم رجع قائلا تعمدت الكذب وإلا فالدية في بيت المال اتفاقا ولا يحدون للقذف لأنه لا يورث .
بحر ( كما لو قتل من أمر برجمه ) بعد التزكية ( فظهروا كذلك غير أهل ) فإن القاتل يضمن الدية استحسانا لشبهة صحة القضاء فلو قتله قبل الأمر أو بعده قبل التزكية اقتص منه كما يقتص بقتل المقضي بقتله قصاصا ظهر الشهود عبيدا أو لا لأن الاستفاء للولي .
زيلعي من الردة ( وإن رجم ولم يزك ) الشهود ( فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال ) لامتثاله أمر الإمام فنقل فعله إليه ( وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت )