خلافا لها ( ودية رجمه في بيت المال اتفاقا ) ويحد من رجع من الأربعة ( بعد الرجم فقط ) لانقلاب شهادته بالرجوع قذفا ( وغرم ربع الدية و ) إن رجع ( قبله ) أي الرجم ( حدوا ) للقذف ( ولا رجم ) لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود .
( ولا شيء على خامس ) رجع بعد الرجم ( فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) ولو رجع الثالث ضمن الربع ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماسا .
حاوي .
( وضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا ) غير أهل للشهادة ( عبيدا أو كفارا ) وهذا إذا أخبر المزكي