وقالا إن علم الحرمة حد وعليه الفتوى .
خلاصة .
لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى .
قاله قاسم في تصحيحه .
كلن في القهستاني عن المضمرات على قولهما الفتوى وحرر في الفتح أنها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب كما مر ( أو ) وطء في ( نكاح بغير شهود ) لا حد لشبهة العقد .
وفي المجتبى تزوج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا الحل لا يحد ويعزر وإن ظانا الحرمة