لتمحضه زنا ( إلا في المطلقة ثلاثا بشرطه ) بأن تلد لأقل من سنتين لا لأكثر إلا بدعوة كما مر في بابه وكذا المختلعة والمطلقة بعوض بالأولى .
نهاية ( و ) إلا ( في وطء امرأة زفت ) إليه ( وقال النساء هي زوجتك ولم تكن كذلك ) معتمدا خبرهن فيثبت نسبه بالدعوة .
بحر .
( و ) لا حد أيضا ( بشبهة العقد ) أي عقد النكاح ( عنده ) أي الإمام ( كوطء محرم نكحها )