ولو قدم اليوم لا يحنث وإن فارقه بعده .
بحر .
وكذا لو حلف أن يجره إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر شهود سقط اليمين لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره كما سيجيء في باب اليمين في الضرب ( وفي ) حلفه ( لا يكلم عبده ) أي عبد فلان ( أو عرسه أو صديقه أو لا يدخل داره ) أو لا يلبس ثوبه أو لا يأكل طعامه أو لا يركب دابته ( إن زالت إضافته ) ببيع أو طلاق أو عداوة ( أو كلمه لم يحنث في العبد )