( فمات فلان قبل الإذن أو برىء من الدين ) فاليمين ساقطة .
والأصل أن الحالف إذا جعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بطل اليمين خلافا للثاني ( كلمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها ) فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث انتهاء اليمين وكذا لايأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض وكذا لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم أو حتى أقدمك إلى السلطان اليوم لا يحنث بمضي اليوم بل بمفارقته بعده