( حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبع في الصلاة لا يحنث ) اتفاقا ( وإن فعل ذلك خرجها حنث على الظاهر ) كما رجحه في البحر ورجح في الفتح بحرمه مطلقا للعرف وعليه الدرر و الملتقى بل في البحر عن التهذيب أنه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفنا انتهى وقواه في الشرنبلالية قائلا ولا عليك من أكثرية التصحيح له مع مخالفته العرف ويقاس عليه إلقاء درس ما لكن يعكر عليه ما في الفتح وأما الشعر فيحنث به لأنه كلام منظوم انتهى فغير المنظوم أولى فتأمل .
( حلف لا يقرأ القرآن اليوم يحنث بالقراءة في الصلاة أو خارجها ولو قرأ البسملة فإن نوى ما في النمل حنث وإلا لا ) لأنهم لا يريدون به القرآن ولو حلف لا يقرأ سورة كذا أو كتاب فلان لا يحنث بالنظر فيه وفهمه .
به يفتى .
واقعات .
( حلف لا يكلم فلانا اليوم فعلى الجديدين )