لإفادتها إلصاق الخبر بنفس القدوم كما حققناه ففي بحث الباء من الأصول وكذا إن كتبت قدوم فلان كما سيجيء في الباب الآتي .
وسأل الرشيد محمدا عمن حلف لا يكتب إلى فلان فأومأ بالكتابة هل يحنث فقال نعم يا أمير المؤمنين إن كان مثلك ( لا يكلمه شهرا فمن حين حلفه ) ولو عرفه فعلى باقيه ( بخلاف لأعتكفن ) أو لأصومن ( شهرا فإن التعيين إليه ) والفرق أن ذكر الوقت فيما يتناول الأبد لإخراج ما وراءه وفيما لا يتناول للمد إليه .
زيلعي .