ولو عليه اعتبر بدو أكثره ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع وإن كثر كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة ( وتجمع الخروق في خف ) واحد ( لا فيهما ) بشرط أن يقع فرضه على الخف نفسه لا على ما ظهر من خرق يسير .
( وأقل خرق يجمع ليمنع ) المسح الحالي والاستقبالي كما ينقض الماضوي .
قهستاني .
قلت ومر أن ناقض التيمم يمنع ويرفع كنجاسة وانكشاف حتى انعقادها كما سجيء فليحفظ ( ما تدخل فيه المسلة لا ما دونه ) إلحاقا بمواضع الخرز ( بخلاف نجاسة ) متفرقة