ولو قطع قدمه إن بقي من ظهره قدر الفرض مسح وإلا غسل كمن قطع من كعبه ولو له رجل واحدة مسحها .
وجاز مسح خف مغصوب خلافا للحنابلة كما جاز غسل رجل مغصوبة إجماعا .
( والخرق الكبير ) بموحدة أو مثلثة ( وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر ) بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة ( يمنعه ) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته فلو اعتبر الثلاث ولو كبارا