ومنه علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعا .
وفي الخانية الرأس والأكارع لحم في يمين الأكل لا في يمين الشراء وفي لا يأكل من هذا الحمار يقع على كرائه ومن هذا الكلب لا يقع على صيده ولا يعم البقر الجاموس ولا يحنث بأكل النيء هو الأصح ( ولا ) يحنث ( بشحم الظهر ) وهو اللحم السمين ( في ) حلفه ( لا يأكل شحما ) خلافا لهما بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا .
فتح ( واليمين على شراء الشحم ) وبيعه ( كهي على أكله ) حكما وخلافا .
زيلعي ( ولا ) يحنث ( بألية في