وما في التبيين من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الإنسان رده في النهر بأن العرف العملي مخصص عندنا كالعرف القولي ( ولحم الإنسان والكبد والكرش ) والرئة والقلب والطحال ( والخنزير لحم ) هذا في عرف أهل الكوفة أما في عرفنا فلا كما في البحر عن الخلاصة وغيرها