والضابط أن ما يمتد فلدوام حكم الابتداء وإلا فلا وهذا لو اليمين حال الدوام أما قبله فلا فلو قال كلما ركبت فأنت طالق أو فعلي درهم ثم ركب ودام لزمه طلقة ودرهم ولو كان راكبا لزمه في كل ساعة يمكنه التزوج طلقة ودرهم .
قلت في عرفنا لا يحنث إلا في ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينو وإليه مال أستاذنا .
مجتبى ( حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة ) يعني الحارة ( فخرج وبقي متاعه وأهله ) حتى لو بقي وتد ( حنث ) واعتبر محمد