حنث بالحادث ولو نقبا إلا إذا عينه بالإشارة .
بدائع ( و ) الواقف بقدميه ( في طاق الباب ) أي عتبته التي بحيث ( لو أغلق الباب كان خارجا لا ) يحنث ( وإن كان بعكسه ) بحيث لو أغلق كان داخلا ( حنث ) في حلفه لا يدخل ( ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم ) لكن في المحيط حلف لا يخرج فرقي شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق لم يحنث لأن الشجرة كبناء الدار ( وهذا ) الحكم المذكور ( إذا كان ) الحالف ( واقفا بقدميه في طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الإخرى فإن استوى الجانبان أو كان الجانب الخارج أسفل لم يحنث وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث ) زيلعي ( وقيل لا يحنث مطلقا هو الصحيح ) ظهيرية .
لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين ( ودوام الركوب واللبس والسكنى لإنشاء ) فيحنث بمكث ساعة ( لا دوام الدخول والخروج والتزوج والتطهير )