فلم يجز على متخذ من زجاج وخشب أو حديد ( وهو جائز ) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه أو خاف فوت وقت أو وقوف عرفه .
بحر .
وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة ولهذا لو صب الماء في خفه بنية الغسل ينبغي أن يصير آثما