المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( و ) الثاني ( كونه مشغولا بالرجل ) ليمنع سراية الحدث فلو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولا يضر رؤية رجله من أعلاه . ( و ) الثالث ( كونه مما يمكن متابعة المشي ) المعتاد ( فيه ) فرسخا فأكثر