لكونها على عتق مبهم إلا أن تكون ) شهادتهما ( في وصية ) ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض ( أو طلاق مبهم ) فتقبل إجماعا والأصل أن الطلاق المبهم يحرم الفرج إجماعا فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى بخلاف العتق المبهم فلا يحرمه عنده لكن لم يجز أن يفتى به فليحفظ ( كما ) تقبل ( لو شهدا بعد موته أنه ) أي المولى ( قال في صحته ) لقنيه ( إحداكما حر على الأصح ) لشيوع العتق فيهما بالموت فصار كل خصما متعينا وصححه ابن الكمال وغيره .
فروع شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق ولو له عبدان كل اسمه سالم وجحد فلا عتق كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى زوجتيه وسماها فنسياها لم تقبل للجهالة .
فتح .
والله تعالى أعلم .