ولو غير ( مسلمتين ) ذكره ابن الكمال لأن المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض .
بدائع ( في ) حق ( عتق مبهم ) كقوله أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين الآخر ولو قيل له إيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر ثم إن قال لم أعن هذا أعتق الأول أيضا وكذا الطلاق بخلاف الإقرار .
اختيار .
ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا للضرر .
ولولوالجية ( لا ) يكون ( الوطء ) ودواعيه بيانا ( فيه ) وقالا هو بيان حبلت أو لا وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك ( وكذا الموت لا يكون بيانا في الإخبار ) اتفاقا ( فلو قال لغلامين أحدكما ابني أو ) قال لجارتين ( إحداكما أم ولدي فمات أحدكهما لا يتعين الباقي للعتق ولا الاستيلاد ) لأن الإخبار يصح في الحي والميت بخلاف الإنشاء .
( قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر الأول رق الذكر ) بكل حال ( وعتق نصف الأم والأنثى ) لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه فيعتق نصفهما ويستسعيان في نصف قيمتهما .
( شهدا بعتق أحد مملوكيه ) ولو أمتيه ( لغت ) عند أبي حنيفة