( وإن طلق ) نسوته الثلاث ( كذلك ) ومهرهن سواء ( قبل الوطء ) ليفيد البينونة ( سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت ) لأن بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فيسقط ربع كل ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة .
( وأما الميراث ) لهن من ربع أو ثمن ( فللداخلة نصفه ) لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ( والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان ) لعدم المرجح ( وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا ) لا الطلاق لعدم الدخول ( والوطء والموت بيان في طلاق ) بائن ( مبهم ) كقوله لامرأتيه إحداكما بائن فوطىء إحداكهما أو ماتت كان بيانا للأخرى