( و ) إن ( مات بلا بيان عتق مما يثبت ثلاثة أرباعه ) نصفه بالأول ونصف نصفه بالثاني ( و ) عتق ( من كل من غيره نصفه ) لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد ( وإن صدر ذلك ) المذكور ( منه في مرضه ) وضاق الثلث عنهم ( ولم يجزه الورثة ) وقيمتهم سواء ( قسم الثلث بينهم كما مر بأن جعل كل عبد سبعة ) أسهم ( كسهام العتق ) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة فتعول لسبعة وهي ثلث المال ( وعتق ممن ثبت ثلاثة ) من سبعة وسعى في أربعة ( و ) عتق ( من كل من غيره سهمان ) وسعى في خمسة فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث .