المعسرون أحياء فيما يلزم المعسرين ثم يلزمهم الكل كذي أم وأخوات متفرقات والأم والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها أرباعا .
( والمعتبر فيه ) أي الرحم المحرم ( أهلية الإرث لا حقيقته ) إذ لا يتحقق إلا بعد الموت فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه محرم ولو استويا في المحرمية كعم وخال ورجح الوارث للحال مالم يكن معسرا فيجعل كالميت .
وفي القنية يجب الأبعد إذا غاب الأقرب .
وفي السراج معسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ا ه .
وفيه النفقة إنما هي على من رحمه كامل ولذا قال القهستاني قولهم وابن العم فيه نظر لأنه ليس بمحرم والكلام في ذي الرحم المحرم فافهم .