على الصواب .
بدائع ( بقدر الإرث ) لقوله تعالى ! < وعلى الوارث مثل ذلك > ! و لذا ( يجبر عليه ) .
ثم فزع على اعتبار الإرث بقوله ( فنفقة من ) أي فقير ( له أخوات متفرقات ) موسرات ( عليهن أخماسا ) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق ( كإرثه ) وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر لأنه جعل كالميت ليصيروا ورثة ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معها وعند التعدد يعتبر