ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية وأما الشرط فما يكون خارجها فالفرض أعم منهما وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصل مسح الرأس .
وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته كالمقدار الاجتهادي في الفروض