المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية وأما الشرط فما يكون خارجها فالفرض أعم منهما وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصل مسح الرأس . وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته كالمقدار الاجتهادي في الفروض