( والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو دراهم فقبل ذلك لا يلزمه شيء وبعده ترجع بما انفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض .
ولو اختلفا في المدة