( وبالعكس وجب الوسط ) كما مر .
( صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم ) قالت لا تكفيني زيدت ولو ( قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم ) فلا التفات لمقالته بكل حال ( إلا إذا تغير سعر الطعام وعلم ) القاضي ( أن ما دون ذلك ) المصالح عليه ( يكفيها ) فحينئذ يفرض كفايتها نقله المصنف عن الخانية وفي البحر عن الذخيرة إلا أن يتعرف القاضي حالة بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته .
وفي الظهيرية صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا نفقة مثلها .