يخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة ولو موسرا وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل بل يندب ( ولو هي في بيت أبيها ) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت ( للمهر أو مرضت في بيت الزوج ) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه الفتوى كما حرره في الفتح .
وفي الخانية مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها إن لم يمكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا كما لا يلزمه مداواتها ( لا ) نفقة لأحد عشر مرتدة ومقبله ابنه ومعتدة موت