لأن المانع من قبله ( أو فقيرا ولو ) كانت ( مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء ) أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا صغيرين ( فقيرة أو غنية موطوءة أو لا ) كأن كان الزوج صغيرا أو كانت رتقاء أو قرناء أو معتوهة أو كبيرة لا توطأ وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو الاستئناس ( إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة ولو منعت نفسها للمهر ) دخل بها أو لا ولو كله مؤجلا عند الثاني وعليه الفتوى كما في البحر و النهر وارتضاه محشي الأشباه لأنه منع بحق فتستحق النفقة ( بقدر حالهما ) به يفتى