وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا .
زيلعي ( وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك ) وبه يفتى لكثرة الفساد .
زيلعي .
وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا في رواية عن الثاني إذا كان يستأنس .
كما في القنية .
وفي الظهيرية امرأة قالت هذا ابنك من بنتي وقد ماتت أمه فأعطني نفقته فقال صدقت لكن أمه لم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي يمنع حتى يعلم القاضي أمه وتحضر عنده فتأخذه لأنه أقر بأنها جدته وحاضنته ثم ادعى أحقية غيرها وهذا محتمل فإن ( أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا ) ابني ( منها وقالت الجدة لا ) ما هذه ابنتي ( وقد ماتت ابنتي أم هذا الولد فالقول للرجل والمرأة التي معه ويدفع الصبي إليهما ) لأن الفراش لهما فيكون الولد لهما ( كزوجين بينهما ولد فادعى ) الزوج ( أنه ابنه لا منها ) بل من غيرها ( وعكست ) فقال هو ابني لا منه ( حكم بكونه ابنا لهما ) لما قلنا وكذا لو قالت الجدة هذا ابنك من بنتي الميتة فقال بل من غيرها فالقول له ويأخذ الصبي منها وكذا لو أحضر امرأة وقال ابني من هذه لا من بنتك وكذبته الجدة وصدقتها المرأة فالأب أولى به لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها جدته فيكون منكرا لحق حضانتها وهي أقرت له بالحق انتهى ملخصا .
( ولا خيار للولد عندنا مطلقا ) ذكرا كان أم أنثى خلافا للشافعي .
قلت وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الانفراد فله ذلك .
مؤيد زاده معزيا للمنية