( وتعود ) الحضانة ( بالفرقة ) البائنة لزوال المانع والقول لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته ( والحاضنة ) أما أو غيرها ( أحق به ) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب .
ولو اختلفا في سنه فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا ( والأم والجدة ) لأم أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض ) أي تبلغ في ظاهر الرواية .
ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم .
بحر بحثا .
وأقول ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب .
وعند مالك حتى يحتلم الغلام وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ) وقدر بتسع وبه يفتى