وكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت الإقرار إذا لم تدع حبلا فلو ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها لكون العلوق في العدة ( إلا لا ) لكونه بعدها لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها .
( فلو ادعت حبلا فهي ككبيرة ) في بعض الأحكام ( لاعترافها بالبلوغ و ) يثبت نسب ولد معتدة ( الموت لأقل منهما من وقته ) أي الموت ( إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها ) أما الصغيرة فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت وإلا لا ولو أقرت بمضيها بعد أربعة اشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم يثبت .
وأما الآيسة فكحائض لأن عدة الموت بالأشهر للكل