وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق .
وكالطلاق سائر أسباب الفرقة .
بدائع .
لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما ( وإن لم تصدقه ) المرأة ( لا في رواية ) وهي الأوجه .
فتح .
( و ) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا ( المراهقة والمدخول بها ) وكذا غير المدخولة ( إن ولدت لأقل ) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتها