كما سيجيء ( وأم الولد ) فلا عدة على مدبرة ومعتقة ( غير الآيسة والحامل ) فإن عدتهما بالأشهر والوضع ( الحيض للموت ) أي موت الواطىء ( وغيره ) كفرقة أو متاركة لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض ولم يكتف بحيضة احتياطا ( ولا اعتداد بحيض طلقت فيه ) إجماعا .
( وإذا وطئت المعتدة بشبهة )