( والموطوءة بشبهة ) ومنه تزوج امرأة الغير غير العالم بحالها كما سيجيء والموطوءة بشبهة أو تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما إنما حرم الوطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها .
بحر يعني إذا لم تكن عالمة راضية