وإن صدقته أربعا لأنه ليس بإقرار قصدا ولا ينتفي النسب لأنه حق الولد فلا يصدقان في إبطاله ولو امتنعا حبسا وحمله في البحر على ما إذا لم تعف المرأة .
واستشكل في النهر حبسهما بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ .
( وإذا لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف ) أي بالغا عاقلا ناطقا ( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان ( فإن صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) لم تصلح أو ( ممن لا يحد قاذفها فلا حد ) عليه كما لو قذفها أجنبي ( ولا لعان )