أو طالبه الولد المنفي ( به ) أي بموجب القذف وهو الحد عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادم فإن تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق عباد .
جوهرة .
والأفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به ( لا عن ) خبر لمن أي إن أقر بقذفه أو ثبت قذفه بالبينة فلو أنكر ولا بينة لها لم يستحلف وسقط اللعان ( فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد ) للقذف ( فإن لاعن لاعنت ) بعده لأنه المدعي فلو بدأ بلعانها أعادت فلو فرق قبل الإعادة صح لحصول المقود اختيار ( وإلا حبست ) حتى تلاعن أو تصدقه ( فيندفع به اللعان ولا تحد )