( فأن أفطر بعذر ) كسفر ونفاس بخلاف الحيض إلا إذا أيست ( أو بغيره أو وطئها ) أي والمظاهر منها وأما لو وطىء غيرها وطأ غير مفطر لم يضر اتفاقا كالوطء في كفارة القتل ( فيهما ) أي الشهرين ( مطلقا ) ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا كما في المختار وغيره .
وتقييد ابن ملك الليل بالعمد غلط .
بحر .
لكن في القهستاني ما يخالفه .
قنية ( استؤنف الصوم لا الإطعام إن وطئها في خلاله ) لإطلاق النص في الإطعام وتقييده في تحرير وصيام ( والعبد ) ولو مكاتبا