وعليه دين مثله إن أدى الدين أجزأه الصوم وإلا فقولان .
ولو له مال غائب انتظره .
ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم أعتق عن الأخرى لم يجز وبعكسه جاز ( صام شهرين ولو ثمانية وخمسين ) بالهلال وإلا فستين يوما ولو قدر على التحرير في آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو أفطر وإن صار نفلا ( متتابعين قبل المسيس ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها ) وكذا كل صوم شرط فيه التتابع