فخرج تشبيه بأخت امرأته أو بمطلقته ثلاثا وكذا بمجوسية لجواز إسلامها وقوله بمحرم صفة لشخص المتناول للذكر والأنثى فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهرا .
قاله المصنف تبعا للبحر .
ورد في النهر بما في البدائع من شرائط الظهار كون المظاهر به من جنس النساء حتى لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح لأنه إنما عرف بالشرع والشرع ورد في النساء نعم يرد ما في الخانية أنت علي كالدم والخمر والخنزير والغيبة والنميمة والزنا والربا والرشوة وقتل المسلم إن نوى طلاقا أو ظهارا فكما نوى على الصحيح كأنت علي كأمي فإن التشبيه بالأم تشبيه بظهرها وزيادة .
ذكره القهستاني معزيا للمحيط ( وصح إضافته إلى ملك أو سببه ) كإن نكحتك فكذا حتى لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة فعليه مرة كفارة .
تاترخانية ( وظهارها منه لغو ) فلا حرمة عليها ولا كفارة به يفتى .
جوهرة .
ورجح ابن الشحنة إيجاب كفارة يمين ( وذا ) أي الظهار