حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت إن مستيقظا حنث .
إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها .
إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد .
وإن وطئتك فعلى جماع الفرج وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا .
له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق طلقت النفساء وفي أفحشكن طالق فعلى الحائض .
قال لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضها فقال هي أن تطلق امرأتك فله أن لا يصدقه قال لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم لا يحنث .
إن خرجت من الدار إلا بإذني فخرجت لحريقها لا يحنث .