إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة لم تطلق بخلاف فأنت طالق فليحفظ .
إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين بخلاف ما لو قدم الجزاء فليحفظ .
إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للأول ثم غاب أربعة أشهر فلها أنم تطلق نفسها ولو اختلعت لا لأنه تنجيز والأول تعليق .
دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون فقالت غدا فقال إن لم تفعلي هذا المراد غدا فأنت كذا ثم نسياه حتى مضى الغد لا يقع .