المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار في عدة البائن ) لأن الشرط مشاركتها في القسم ولم يوجد . ( فلو ) نكح ( في عدة الرجعي ) أو لم يقل عليك ( طلقت ) الجديدة . ذكره مسكين وقيده في النهر بحثا بما إذا أراد رجعتها وإلا فلا قسم لها كما مر . ( قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا )