( علق الثلاث أو العتق ) لأمته ( بالوطء ) حنث بالتقاء الختانين و ( لم يجب ) عليه ( العقر ) في المسألتين ( باللبث ) بعد الإيلاج لأن اللبث ليس بوطء ( و ) لذا ( لم يصر به مراجعا في ) الطلاق ( الرجعي إلا إذا أخرج ثم أولج ثانيا ) حقيقة أو حكما بأن حرك نفسه فيصير مراجعا بالحركة الثانية ويجب العقر لا الحد لاتحاد المجلس .
( لا تطلق ) الجديدة ( في ) قوله للقديمة ( إن نكحتها ) أي فلانة ( عليك فهي طالق إذا نكح ) فلانة ( عليها